السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
30
العروة الوثقى ( دار المؤرخ )
متصلا بما في يده . [ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج 5 معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا . [ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف 6 . [ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد 7 ، لاستحالته بخارا ثم ماء . [ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها 8 ، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس 9 ، لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة . [ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر 10 ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري . [ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل . [ 80 ] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على